السيد الخوئي
102
كتاب الطهارة
( مسألة 4 ) : يجب على المستحاضة اختبار حالها ( 1 ) وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بادخال قطنة والصبر الفقه الرضوي الدالة على ( أن المرأة في الاستحاضة القليلة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وفي المتوسطة تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل صلاة وفي الكثيرة تغتسل لكل صلاتين فغسل للظهرين وغسل للعشائين وغسل لصلاتي الليل والفجر ) ( 1 ) فالمسألة منصوصة .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل : الجزء 1 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .